الحر العاملي

524

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثاني : في أنّ المكاتب المطلق إذا أدّى شيئا تحرّر منه بحسابه بخلاف المشروط ، وأنّه يلزم كلّ شرط عليه إذا لم يخالف الشرع [ 5 ] قال الباقر عليه السلام : المكاتب إذا أدّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى إلَّا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم . [ 6 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ وأنا في حلّ ممّا أخذت منك ، فقال : لك شرطك . [ 7 ] وسئل عليه السلام عن المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته ، قال : إنّ الناس كانوا لا يشترطون ، وهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه إن عجز رجع ، وإن لم يشترط عليه لم يرجع . [ 8 ] وسئل عليه السلام عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما شرطت عليه . الثالث : في حدّ عجز المكاتب المشروط وأنّه إذا عجز ردّ مملوكا [ 9 ] سئل الصادق عليه السلام في المكاتبة ، ما حدّ العجز ؟ قال : إنّ قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر حتّى يحول عليه الحول ، قيل : فما تقول أنت ؟ قال ( 1 ) : لا ، ولا كرامة ، ليس له أن يؤخّر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه . [ 10 ] وسئل عليه السلام عن مكاتبة ( 1 ) أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ،

--> [ 5 ] الوسائل 16 : 85 / 2 . [ 6 ] الوسائل 16 : 85 / 1 . [ 7 ] الوسائل 16 : 85 / 3 . [ 8 ] الوسائل 16 : 86 / 4 . [ 9 ] الوسائل 16 : 88 / 1 . ( 1 ) رض : فقال . [ 10 ] الوسائل 16 : 89 / 2 . ( 1 ) الأصل : المكاتبة .